responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى‌ََ، هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة، ويصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان‌[1]. ولايبعد التفصيل‌[2] بين كون ما في اليد أجزاءً مائيّة تُعدّ ماءً عرفاً، وكونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل. وكذا الحال فيما إذا كان على‌ََ محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة. {a(مسألة 7):a} يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة - ممّا جرت السيرة عليه - من الأنهار الكبيرة[3] من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم‌[4] يُشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه‌[5]. {a(مسألة 8):a} لو كان ماء مباح في إناء مغصوب، لايجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقاً، وأمّا بالاغتراف منه فلا[6] يصحّ مع الانحصار به، ويتعيّن التيمّم. نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح، صحّ بالاغتراف منه؛ وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء. {a(مسألة 9):a} يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة. {a(مسألة 10):a} لايجوز[7] الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما؛ في

[1] - أحوطهما الثاني، ولاينبغي تركه.P

[2] - لا مورد لهذا التفصيل.P

[3] - لاخصوصيّة للكبيرة.P

[4] - بل مع الاحتمال إذا كان عقلائياً.P

[5] - إذا كانت جارية في مجراها الأوّل، وفي غيره إذا لم يفهم منه عدم رضا مالكها.P

[6] - لاتبعد الصحّة فيه مع الانحصار وإن فعل حراماً بذلك.P

[7] - بل يجوز الوضوء منها إذا لم يعرف شرط الواقف، خصوصاً إذا جرت السيرة والعادة عليه‌من غير منع.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست