صورة الجهل بكيفيّة الوقف، واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم. نعم إذا جرت السيرة والعادة علىََ وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ.
{a(مسألة 11):a} الوضوء من آنية الذهب والفضّة، كالوضوء من الآنية المغصوبة على[1] الأحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم، ولو توضّأ منها جهلاً أونسياناً، بل مع الشكّ في كونها منهما، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف[2] مع الانحصار.
{a(مسألة 12):a} إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لايجب الفحص، إلّاإذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، وحينئذٍ يجب حتّىََ يطمئنّ بعدمه. وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده. ولو شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنىََ علىََ عدمه وصحّة وضوئه. وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء - أو احتمل الالتفات - وشكّ بعده في أنّه أزاله، أو أوصل الماء تحته أم لا، بنىََ علىََ صحّته. وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء، أو طرأ بعده. نعم لو علم بوجود شيء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لايصل الماء تحته - وقد يصل وقد لايصل - كالخاتم، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، أو علم أنّه لم يحرّكه، ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يُشكل الحكم بالصحّة، بل الظاهر[3] وجوب الإعادة.
{a(مسألة 13):a} لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ، وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّته، لكن يبني علىََ بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غسله للأعمال الآتية. نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر.
[1] - الأقوى، وقد عرفت أ نّه لا مورد للتفصيل الذي ذكره.P
[2] - الظاهر أنّ الحكم حكم الغصب؛ من غير فرق بين الرمس والاغتراف، والنسيان والجهل والشكّ، والانحصار وعدمه، كما ذكرنا في المسألة الثامنة.P