{aومنها:a} المباشرة اختياراً، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. وفي المسح لابدّ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وإن لم يمكن، أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها، والأحوط - مع ذلك - ضمّ التيمّم لو أمكن.
{aومنها:a} الترتيب في الأعضاء؛ فيقدّم الوجه على اليد اليمنىََ، وهي على اليسرىََ، وهي علىََ مسح الرأس، وهو علىََ مسح الرجلين. والأحوط تقديم اليمنىََ على اليسرىََ، بل[1] الوجوب لايخلو من وجه.
{aومنها:a} الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنىََ: أن لايؤخّر غسل العضو المتأخّر؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.
{a(مسألة 14):a} إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها، لم يبطل وضوؤه.
{a(مسألة 15):a} لو لم يتابع في الأفعال، ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء؛ بحيث لو كان الهواء معتدلاً لحصل الجفاف، صحّ. فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّاً، أو المتابعة عرفاً.
{a(مسألة 16):a} إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثمّ تبيّن الخلاف.
{a(مسألة 17):a} لو لم يبق من الرطوبة إلّافي اللحية المسترسلة ففي كفايتها[2] إشكال. وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ، كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.