responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
{aومنها:a} النيّة: وهي القصد إلى الفعل، ولابدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على‌ََ أيّ نحو أفسده. وأمّا غيره من الضمائم: فإن كانت راجحة لايضرّ ضمّها، إلّا إذا كانت هي المقصودة بالأصل، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلٌّ منهما جزءاً للداعي، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط. وإن كانت مباحة - كالتبرّد - يبطل بها، إلّاإذا دخلت على‌ََ وجه التبعيّة؛ وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي. {a(مسألة 18):a} لايعتبر في النيّة التلفّظ، ولا الإخطار في القلب تفصيلاً، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس؛ بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، وهذه هي التي يسمّونها بالداعي. نعم لو شرع في العمل، ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة؛ بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولايدري ما يصنع، يكون عملاً بلا نيّة. {a(مسألة 19):a} كما تجب النيّة في أوّل العمل، كذلك يجب استدامتها إلى‌ََ آخره، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على‌ََ هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النيّة الاُولى‌ََ قبل فوات الموالاة، وضمّ إلى‌ََ ما أتى‌ََ به مع النيّة بقيّة الأفعال، صحّ. {a(مسألة 20):a} يكفي في النيّة قصد القربة، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب؛ لا وصفاً ولا غاية، فلايلزم أن يقصد: أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليَّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً، بعدما كان قاصداً للقربة والامتثال على‌ََ أيّ حال، كفى‌ََ وصحّ. {a(مسألة 21):a} لايعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث، ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه مُحدثاً صحّ الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة، بل لوقصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع. نعم لوكان قصده ذلك على‌ََ وجه التقييد؛ بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره، ففي الصحّة[1] إشكال.

[1] - الظاهر عدم الإشكال فيه مع تمشّي قصد القربة منه.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست