تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمة. ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخِلاً لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمة. والأحوط الأولىََ إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمة. وتدخل العورة والسُّرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن، ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّاأنّ الأولىََ غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.
{a(مسألة 5):a} لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلىََ وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلىََ. كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزىء رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر. ويجزيه أيضاً رمس البعض والصبّ علىََ آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناوياً بكلّ واحد غسل عضو صحّ. بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء علىََ وجه يجري الماء عليه، فلايحتاج إلىََ إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.
{a(مسألة 6):a} الظاهر حصول الارتماسي بالغمس في الماء تدريجاً، واللازم - على الأحوط [1]- أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر، لايتحقّق الارتماس. نعم لايضرّ دخول رجله في الطين يسيراً عند انغماسه للغسل[2]، ففي الأنهار والجداول التي تدخل الرجل في الطين يسيراً[3] يجوز الارتماسي؛ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبي. والأحوط أن يكون الغمس بالدّفعة العرفيّة.
{a(مسألة 7):a} لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه، وجبت إعادة الغسل في الارتماسي. وأمّا في الترتيبي فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر، يكفي غسل ذلك