responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 48
الجزء ولو طالت المدّة حتّى‌ََ جفّ تمام الأعضاء، ولايحتاج إلى‌ََ إعادة الغسل، ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين. {a(مسألة 8):a} لايجب الموالاة في الترتيبي، فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار، والأيمن في وسطه، والأيسر في آخره، صحّ. {a(مسألة 9):a} يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيباً، لا ارتماساً. {aالرابع من الواجبات:a} إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط[1] إباحة المكان والمصبّ والآنية؛ وإن كان عدم الاشتراط فيها لايخلو من وجه. ويعتبر أيضاً المباشرة اختياراً، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على‌ََ ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجساً طهّره أوّلاً، ثمّ أجرى الماء عليه للغسل. {a(مسألة 10):a} إذا كان قاصداً عدم إعطاء الاُجرة للحمّامي، أو كان بناؤه على‌ََ إعطائها من الحرام، أو على‌ََ النسيئة من غير تحقّق رضا الحمّامي، بطل غسله وإن استرضاه بعده. {a(مسألة 11):a} يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبَّل، إلّامع العلم بعموم الإباحة من مالكه. {a(مسألة 12):a} الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض‌[2] والنفاس، وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه، على‌ََ زوجها. {a(مسألة 13):a} يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيباً، فلو اغتسل ارتماساً بطل غسله وصومه على الأحوط[3] فيهما. {a(مسألة 14):a} لو شكّ في شي‌ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل، بنى‌ََ على الصحّة،

[1] - الأقوى.P

[2] - في غير الحيض والنفاس والاستحاضة، ففيها تأمّل، فالأولى فيها التراضي بينهما.P

[3] - الأقوى.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست