وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوىََ[1]؛ وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
{a(مسألة 15):a} ينبغي للمجنب - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل، وليس هو شرطاً في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه، لايجب عليه إعادة الغسل، بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه - حينئذٍ - محكوم بكونه منيّاً؛ سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم لو اجتهد في الاستبراء؛ بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرىََ، واحتمل أن يكون حادثاً، لا تجب الإعادة على الأقوىََ، وكذا لو كان طول المدّة منشأ لقطعه. لكن الأحوط الإعادة في الصورتين.
{a(مسألة 16):a} المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل، ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول، فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّاً، فيجب عليه الغسل خاصّة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولاً، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده، فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضاً ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما، فإن أوقع الأمرين قبل الغسل، وخرج البلل المشتبه بعده، يجب الاحتياط بالجمع[2] بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.
{a(مسألة 17):a} لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره، وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنىََ علىََ عدمه، فيجب عليه الغسل، ومع احتمال كونه بولاً الأحوط ضمّ الوضوء أيضاً.
{a(مسألة 18):a} يجزىء غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
{a(مسألة 19):a} لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوىََ، لكن يجب الوضوء