responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 582
من الردّ مع التمكّن عقلاً وشرعاً، فإنّه يضمنها بمجرّد ذلك، ولم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه. {a(مسألة 23)a}: لو كانت الوديعة في كيس مختوم - مثلاً - ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح كما سبق. وأمّا لو لم تكن مودعة في حرز، أو كانت في حرز من المستودع فأخذ بعضها، فإن كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان عليه، وأمّا لو كان من قصده أخذ التمام شيئاً فشيئاً، فلايبعد أن يكون ضامناً للجميع. هذا إذا جعلها المستودع في حرزه. وأمّا لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فيه وختمه أو خاطه فأودعها، فالوجه ضمان الجميع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة. {a(مسألة 24)a}: لو سلّمها إلى‌ََ زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها، ضمن إلّاأن يكونوا كالآلة؛ لكون ذلك بمحضره وباطّلاعه وبمشاهدته. {a(مسألة 25)a}: لو فرّط في الوديعة ثمّ رجع عن تفريطه؛ بأن جعلها في الحرز المضبوط، وقام بما يوجب حفظها، أو تعدّى‌ََ ثمّ رجع، كما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه، لم يبرأ من الضمان. نعم لو جدّد المالك معه عقد الوديعة - بعد فسخ الأوّل - ارتفع الضمان، فهو مثل ما إذا كان مال بيد الغاصب فجعله أمانة عنده، فإنّ الظاهر أنّه بذلك يرتفع الضمان؛ من جهة تبدّل عنوان العدوان إلى الاستئمان. ولو أبرأه من الضمان ففي سقوطه قولان، أوجههما السقوط. نعم لو تلفت في يده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشكال في صحّة الإبراء. {a(مسألة 26)a}: لو أنكر الوديعة، أو اعترف بها وادّعى التلف أو الردّ ولابيّنة، فالقول قوله بيمينه. وكذلك لو تسالما على التلف، ولكن ادّعى‌ََ عليه المودع التفريط أو التعدّي. {a(مسألة 27)a}: لو دفعها إلى‌ََ غير المالك وادّعى الإذن منه فأنكر ولابينة، فالقول قول المالك. وأمّا لو صدّقه على الإذن، لكن أنكر التسليم إلى‌ََ من أذن له، فهو كدعواه الردّ إلى المالك في أنّ القول قوله. {a(مسألة 28)a}: لو أنكر الوديعة، فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدّقها، لكن ادّعى‌ََ كونها تالفة قبل أن ينكرها، لا تسمع دعواه، فلا يُقبل منه اليمين ولا البيّنة على‌ََ إشكال. وأمّا لو
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست