نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 581
ما يوجب حفظها علىََ مجرى العادة؛ بحيث يُعدّ معه عند العرف مضيّعاً ومسامحاً، كما إذا طرحها في محلّ ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابّة وعلفها، أو نشر ثوب الصوف والإبريسم في الصيف، أو أودعها، أو ترك تحفّظها من النداوة فيما تفسدها النداوة كالكتب وبعض الأقمشة، أو سافر[1] بها. نعم في كون مطلق السفر والسفر بمطلقها من التفريط منع. وأمّا التعدّي فهو أن يتصرّف فيها بما لم يأذن له المالك، مثل أن يلبس الثوب، أو يفرش الفراش، أو يركب الدابّة إذا لم يتوقّف حفظها على التصرّف، كما إذا توقّف حفظ الثوب والفراش من الدود على اللبس والافتراش، أو يصدر منه بالنسبة إليها ما ينافي الأمانة، وتكون يده عليها علىََ وجه الخيانة، كما إذا جحدها؛ لا لمصلحة الوديعة، ولا لعذر من نسيان ونحوه. وقد يجتمع التفريط مع التعدّي، كما إذا طرح الثوب والقماش والكتب ونحوها في موضع يفسدها، ولعلّ من ذلك ما إذا أودعه دراهم - مثلاً - في كيس مختوم أو مخيط أو مشدود، فكسر ختمه أو حلّ خيطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة. ومن التعدّي خلطها بماله؛ سواء كان بالجنس أو بغيره، وسواء كان بالمساوي أو بالأجود أو بالأردأ، ولو مزجها بالجنس من مال المودع، كما إذا أودع عنده دراهم في كيسين غير مختومين ولا مشدودين، فجعلهما كيساً واحداً، فالظاهر[2] كونه تعدّياً مع احتمال تعلّق غرضه بانفصالهما، فضلاً عن إحرازه.
{a(مسألة 21)a}: المراد بكونها مضمونة بالتفريط والتعدّي: أنّ ضمانها عليه لو تلفت ولو لم يكن مستنداً إلىََ تفريطه وتعدّيه. وبعبارة اُخرىََ: تنقلب يده الأمانيّة غير الضمانيّة إلى الخيانيّة الضمانيّة.
{a(مسألة 22)a}: لو نوى التصرّف ولم يتصرّف فيها لم يضمن. نعم لو نوى الغصب؛ بأن قصد الاستيلاء عليها لنفسه والتغلّب علىََ مالكها، كسائر الغاصبين ضمنها، وتصير يده يد عدوان، ولو رجع عن قصده لم يزل الضمان. ومثله ما إذا جحدها، أو طلبت منه فامتنع
[1] - فيما إذا لم تكن ممّا يجوز السفر بها، كما مرّ.P
[2] - فيه إشكال؛ لأنّه يختلف بحسب الموارد، إذ قد يحتسب تعدّياً.P
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 581