responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 590
{a(مسألة 20)a}: ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض وإن قلّ حتّى‌ََ فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك، وأمّا لو كان بإذنه فله الإنفاق من رأس المال، إلّاإذا اشترط المالك أن تكون النفقة على‌ََ نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه؛ من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات - كالقربة والجوالق - واُجرة المسكن ونحو ذلك، مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على‌ََ وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتّر على‌ََ نفسه، أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفاً - مثلاً - لم يُحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على‌ََ نفسه إلّاإذا كانت لمصلحة التجارة. {a(مسألة 21)a}: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنّه يشمل أيّام إقامته عشرة أيّام أو أزيد في بعض البلاد؛ إذا كانت لأجل عوارض السفر، كما إذا كانت للراحة من التعب، أو لانتظار الرفقة، أو خوف الطريق، وغير ذلك، أو لاُمور متعلّقة بالتجارة، كدفع العشور، وأخذ جواز السفر. وأمّا لو بقي للتفرّج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك، فالظاهر كون نفقته على‌ََ نفسه إذا كانت الإقامة - لأجل مثل هذه الأغراض - بعد تمام العمل. وأمّا قبله فإن كان بقاؤه لإتمامه وغرض آخر، فلايبعد التوزيع بالنسبة إليهما، والأحوط احتسابها على‌ََ نفسه، وإن لم يتوقّف الإتمام على البقاء - وإنّما بقي لغرض آخر - فنفقة البقاء على‌ََ نفسه، ونفقة الرجوع على‌ََ مال القراض لو سافر للتجارة به؛ وإن عرض في الأثناء غرض آخر، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة، وأحوط منه الاحتساب على‌ََ نفسه. {a(مسألة 22)a}: لو كان عاملاً لاثنين أو أزيد، أو عاملاً لنفسه وغيره، توزّع النفقة. وهل هو على‌ََ نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط برعاية أقلّ الأمرين إذا كان عاملاً لنفسه وغيره‌[1]؛ والتخلّص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملاً لاثنين مثلاً.

[1] - في غيره الأحوط التخلّص بالتصالح بينهما، وإذا كان عاملاً لاثنين يكون الثاني - وهوملاحظة نسبة العملين - أظهر غالباً.P

نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست