responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 591
{a(مسألة 23)a}: لايعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح. نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد، يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شي‌ء يكون بينهما. {a(مسألة 24)a}: الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة؛ بأن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها شيئاً، كما يجوز الشراء بالكلّي في الذمّة والدفع والأداء منه؛ بأن يشتري جنساً بألف درهم كلّيّ على‌ََ ذمّة المالك، ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء، لم يجب على المالك الأداء من غيره‌[1]؛ لعدم الإذن على‌ََ هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة، هو الإذن بالشراء كلّيّاً متقيّداً بالأداء من مال المضاربة؛ لأنّه من الاتّجار بالمال عرفاً. نعم للعامل أن يعيّن دراهم شخصيّة ويشتري بها؛ وإن كان غير متعارف في المعاملات، لكنّه مأذون فيه قطعاً وأحد مصاديق الاتّجار بالمال. هذا مع الإطلاق، وأمّا مع اشتراط نحو خاصّ فيتّبع ما اشترط عليه. {a(مسألة 25)a}: لايجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار - بأن يوكل إليه أصل التجارة - من دون إذن المالك. نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدّمات، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلّال، وكذلك لايجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلّابإذن المالك، ومع الإذن إذا ضارب غيره، يكون مرجعه إلى‌ََ فسخ المضاربة الاُولى‌ََ؛ وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر، أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك، وأمّا لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره - بأن يكون العامل الثاني عاملاً للعامل الأوّل - فالأقوى‌ََ عدم الصحّة[2]. {a(مسألة 26)a}: الظاهر أنّه يصحّ أن‌[3] يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوباً أو يعطيه درهماً وبالعكس.

[1] - لأنّ صدق مال المضاربة على ما أدّاه المالك حينئذٍ مشكل.P

[2] - إلّامع وجود عمل عامل للثاني، فيرجع إلى التشريك، لا المضاربة.P

[3] - ويترتّب عليه وجوب الوفاء تكليفاً مادام العقد باقياً.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست