responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 618
وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب. {a(مسألة 12)a}: المغارسة باطلة[1]، وهي أن يدفع أرضاً إلى‌ََ غيره ليغرس فيها؛ على‌ََ أن يكون المغروس بينهما؛ سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أو لا، وسواء كانت الاُصول من المالك أو من العامل. وحينئذٍ يكون الغرس لصاحبه، فإن كانت من مالك الأرض فعليه اُجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه اُجرة الأرض، فإن تراضيا على الإبقاء بالاُجرة أو لا معها فذاك، وإلّا فلمالك الأرض الأمر بالقلع، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع، كما أنّ للغارس قلعه، وعليه طمّ الحفر ونحو ذلك ممّا حصل بالغرس، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا اُجرة. {a(مسألة 13)a}: بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى‌ََ نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع، يشتركان في الاُصول: إمّا بشرائها بالشركة؛ ولو بأن يوكّل صاحب الأرض الغارس؛ في أنّ كلّ ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثمّ يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها - في مدّة معيّنة - بنصف منفعة أرضه إلى‌ََ تلك المدّة أو بنصف عينها. أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الاُصول - مثلاً - إن كانت من أحدهما، ويجعل العوض - إذا كانت لصاحب الأرض - الغرس والخدمة إلى‌ََ مدّة معيّنة؛ شارطاً على‌ََ نفسه بقاء حصّة الغارس في أرضه مجّاناً إلى‌ََ تلك المدّة، وإذا كانت من الغارس، يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى‌ََ مدّة معيّنة؛ شارطاً على‌ََ نفسه غرس حصّة صاحب الأرض وخدمتها إلى‌ََ تلك المدّة. {a(مسألة 14)a}: الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار - في الأراضي الخراجيّة - على المالك، إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما. {a(مسألة 15)a}: لايجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك، لكن مرجع إذنه فيها إلى‌ََ توكيله في إيقاع مساقاة اُخرى‌ََ - للمالك مع شخص ثالث - بعد فسخ الاُولى‌ََ، فلايستحقّ العامل الأوّل شيئاً. نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر.

[1] - على الأحوط.P

ـ
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 618
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست