نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 619
كتاب الدَّين والقرض
الدين: مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به: المديون والمدين، وللآخر: الدائن والغريم. وسببه: إمّا الاقتراض، أو اُمور اُخر اختيارية، كجعله مبيعاً في السلم، أو ثمناً في النسيئة، أو اُجرة في الإجارة، أو صداقاً في النكاح، أو عوضاً في الخلع، وغير ذلك، أو قهريّة، كما في موارد الضمانات، ونفقة الزوجة الدائمة، ونحو ذلك. وله أحكام مشتركة، وأحكام مختصّة بالقرض.
القول في أحكام الدين
{a(مسألة 1)a}: الدين: إمّا حالّ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت، وإمّا مؤجّل، فليس للدائن حقّ المطالبة، ولايجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، واُخرىََ بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية.
{a(مسألة 2)a}: لو كان الدين حالّاً أو مؤجّلاً وقد حلّ أجله، فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن، كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلّمه؛ إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمته. وأمّا الدين المؤجّل - قبل حلول أجله - فلا إشكال في أنّه ليس للدائن حقّ المطالبة. وإنّما الإشكال: في أنّه هل يجب عليه القبول لو تبرّع المديون بأدائه أم لا؟ وجهان، بل قولان، أقواهما الثاني، إلّاإذا علم بالقرائن أنّ التأجيل لمجرّد إرفاق على المديون؛ من دون أن يكون حقّاً للدائن.
نام کتاب : BOK29717 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 619