المراد من (الأحكام الشرعيّة) الواقعة في تعريفهم هي الأعمّ من الكلّية التكليفيّة والوضعيّة، وما ينتهي إليه المكلّف في مقام العمل بالوظيفة.
{aوبعبارة اُخرى:a} إنّ الحكم المذكور يعمّ الجميع سواء كان حكماً شرعيّاً واقعيّاً أو ظاهريّاً، فيشمل كلّ ما هو وظيفته، فحينئذٍ يشمل جميع ما ذكر من حجّية الظنّ على تقدير الحكومة والاُصول العمليّة، هذا {aأوّلاً.
وثانياً:a} يرد على تعريفه من جهة أنّه قد عبّر عن علم الاُصول بأنّه: (صناعة يعرف بها القواعد) فيلزم أن تكون الأُصول عبارة عن الأبحاث التي تدور حول الأدلّة دون نفس الأدلّة، والحال أنّه لا شكّ في أنّ الاُصول عبارة عن نفس القواعد التي يستفاد منها الأحكام، كما أنّه لا وجه للعدول عن لفظ (الممهّدة) إلى (ما يمكن أن تقع في طريق الاستنباط) ليشمل ما يتحقّق عند المتأخّرين من القواعد التي يمهّدها المتقدّمون، لأنّه من الواضح أنّه ليس المراد من (التمهيد) هو فعليّته خارجاً، بل المراد منه القواعد التي لها شأن لذلك، سواء تحقّق في الخارج أو ما يتحقّق لاحقاً، فحينئذٍ يشمل كلّ ما يمكن أن تكون واقعة في طريق الاستنباط.
فثبت ممّا ذكرنا اندفاع ما ذكره المحقّق الخراساني قدس سره في «الكفاية».
أمّا التعريف الذي ذكره المحقّق الخميني - حفظه اللََّه - بقوله:
(القواعد الآلية التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام التكليفيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة).
ثمّ قال ما خلاصته: (قد خرج بقولنا الآلية القواعد الفقهيّة؛ لأنّ المراد بالقواعد الآليّة ما تكون آلة محضة وما بها ينظر لا ما فيها ينظر، كما كانت كذلك