في القواعد الفقهيّة).
فهذا التعريف أيضاً لا يخلو عن الإشكال، لأنّه يرد عليه:
{aأوّلاً:a} بأنّه وإن كان تعريفه سالماً من جهة عدم أخذه في التعريف إلّانفس القواعد دون العلم بها - كما وقع في كثير من التعاريف حتّى المشهور، لوضوح بطلان أخذ العلم بالقواعد لا في تعريف علم الاُصول - إلّاأنّ أخذ قيد الآلية في تعريفه احترازاً عن دخول القواعد الفقهيّة - كما صرّح به في ذيله - لا يخلو عن إشكال؛ لوضوح أنّ القواعد الفقهيّة خرجت عن التعريف بقوله:
(أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام)، لأنّ المراد من الأحكام هي الكلّية لا الجزئيّة ولا القواعد الفقهيّة لأنّها تكون بالنسبة إلى مصاديقها من قبيل انطباق الكبرى على صغرياتها، ولا تعدّ من مصاديق استنباط الأحكام الكلّية بها.
{aوفيه:a} قد لا يرد هذا الإشكال على القائل حسب مبناه، لأنّه صرّح في التقريرات المنسوبة إليه وهي «مناهج الوصول إلى علم الاُصول» و «جواهر الاُصول» بأنّ القواعد الفقهيّة قد يقع في طريق استنباط الأحكام الكلّية وإن كان الأكثر خلافه، ثمّ مثَّل للكلّية بقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وعكسها حيث أنّها تنطبق على قاعدة كلّية وهو الضمان في البيع والإجازة الصحيحين والفاسدين، وعدم الضمان في صحيح العارية وفاسدها، مع أنّ كلا الموردين يعدّان من الموارد الكلّية لا الجزئيّة، فإذن لابدّ من ذكر قيد (الآلية) في التعريف لإخراج القواعد الفقهيّة.
هذا ولكن لا يخلو بطلان أصل المبنى عن الصحّة، لأنّ الملاك في إخراج الموارد من قيد الاستنباط استعمال كلمةٍ تدلّ على إخراج مطلق ما يكون من قبيل ـ