وعلى الثالث: يكون أسوء حالاً من الثاني، لأنّه أمر عنواني وهو أمر اعتباري، فلا يعقل تصوير جامع مقولي فيه، وليس الغرض الواحد داخلاً في شيء من الثلاث.
{aوفيه:a} إذا كان الغرض من علم الاُصول هو القدرة على الاُمور المذكورة، فإنّ اختلاف ذلك لا يؤثّر في أصل وحدة الغرض، فجعل الغرض الواحد بمنزلة الكلّي ومتعلّقاته كالأفراد بالنسبة إليه لايستلزم محذوراً عقليّاً، خاصّةً إذا اعتبرناه من العناوين الاعتباريّة الناشئة من قبل اعتبار المعتبر في خصوص تلك المسائل.
{aوثالثاً:a} لو جعلنا موضوع العلم هو الجامع بين المحمولات، كما التزم به المحقّق البروجردي قدس سره فيرد عليه ما أورده المحقّق الخميني - سلّمه اللََّه - من أنّ الجامع الذي يتصوّر يكون من الأجناس العالية، هو من المعاني الإسميّة، ولها وجود استدلالي، مع أنّ الحرمة والوجوب وأمثال ذلك من الأحكام تعدّ من المعاني الحرفية، أي لا وجود مستقلّ لها لأنّها منتزعة من أمر الشارع ونهيه بقوله افعل أو لا تفعل، فكيف يمكن تصوير جامع لتلك المعاني، مع وجود المباينة بين الوجودين؟!
{aأقول:a} والجواب عن هذه الإشكالات متوقّف على البحث عن الأمر الثاني من الجهة الثالثة، وهو بيان تعريف موضوع العلم.
وقد اشتهر في ألسنة أهل المعقول بأنّ موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة.
{aأقول:a} إنّ توضيح هذا التعريف يحتاج إلى تقديم مقدّمة موضحة لبيان أقسام العرض وبيان ما به التفاوت فيه: