نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 558
{aوثالثاً:a} إنّ ما أفاده من أنّ المولى لا يتوسّل بغرضه بهذه الوسيلة.
مدفوعٌ بأنّ ترك الأمر الثاني ولو برفع موضوعه، موجب للعقوبة، فيحكم العقل بلزوم إطاعته، وليس للمولى وسيلة إلى التوسّل بأغراضه إلّاالأمر والإيعاد بالعقاب على تركه. انتهى كلامه[1].
{aأقول:a} أمّا الجواب الأوّل ففيه ما لا يخفى، لأنّ الجواب بأنّ الشرط لابدّ في إثباتها مطلقاً - سواءً كانت من قسم ما يمكن أخذها في متعلّق الأمر، أو ممّا لايمكن - من إتيان دليل آخر عليها انفصالاً؛ صحيحٌ على فرض ما لو كانت الشروط مقدورة في أخذها في متعلّق الأمر بالثاني، وإلّا لو لم يكن كذلك - أي استحال ذلك - فلا يمكن الجواب بما قيل، فالأولى - وهو الجواب عن أصل الاستحالة - بأن يقال: ذكر الشرط الذي يأتي من قبل الأمر، لا يستلزم ذكره بالأمر الثاني محالاً، كما نبيّنه لاحقاً إن شاء اللََّه تعالى، مضافاً إلى أنّ الأمر الثاني ليس من قبيل تعلّق الأوامر بالطبايع.
{aأمّا الجواب الثاني:a} فهو أيضاً صحيح، فيما لو لم يطّلع ببقاء غرض المولى بعد الإتيان بذات الفعل، وإلّا لكان الجواب بوجوب إتيان الفعل على نحو يحصل به غرض المولى صحيحاً؛ لأنّه العلّة لوجوب الإطاعة عن الأمر، فلا إشكال بأن يكون فرض الكلام فيما إذا علم بأنّ الواجب تعبّدي لا توصّلي، فليس معناه حينئذٍ إلّابقاء غرض المولى بعد الإتيان بذات الفعل، فلابدّ من إتيان قصد الأمر الذي هو شرطه، غاية الأمر قد يكون إيجابه بواسطة الأمر الأوّل، وآخر بواسطة الأمر الثاني، وثالثاً من طريق آخر، كما سنذكره إن شاء اللََّه تعالى.