responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 559
{aأمّا الجواب الثالث:a} فهو غير وارد أيضاً؛ لأنّ صاحب «الكفاية» أراد بعدم توسّل المولى بذلك الحيلة الوصول إلى غرضه، فيما لو كان الأمر قد سقط بالموافقة من دون قصد الامتثال، المستلزم لإفناء موضوع الأمر الثاني بزعمه، فلا يبقى حينئذٍ للأمر موضوع حتّى يقال بوجوب إتيانه مع قصد الأمر، فلا يتوسّل الآمر بتلك الوسيلة إلى غرضه، فكلامه على هذا الفرض صحيح، فأجوبته مع صحّة بعض فروضه ليس في محلّه. {aأمّا المحقّق الأصفهاني:a} فقد ذكر في حاشيته على «الكفاية» - أي في «نهاية الدراية» - ما هو خلاصته: (لنا الالتزام بسقوط الأمر الأوّل بالامتثال، إلّاأنّ الصلاة مع قصد القربة كانت لها مصلحة اُخرى ملزمة، غير ما في المصلحة في أصل ذات الصلاة، كما أنّه قد تكون تلك المصلحة الحالية غير ملزمة، فيلزم الحكم بالندب. فهكذا في طرف الوجوب، أو كانت المصلحة في الفعل مع قصد الأمر مصلحة أولى من المصلحة الأوّليّة، فلذا يجب إعادة المأتي به بداعي الأمر الأوّل فيحصل الغرضان)، انتهى مورد الحاجة من كلامه‌[1]. {aأقول:a} ولا يخفى أنّ كلامه لا يخلو عن إشكال من وجوه: {aأوّلاً:a} بأنّه لو كان الأمر الأوّل مشتملاً على المصلحة المستقلّة التي حصلت بامتثالها، لاستلزم سقوط الأمر بإتيان الصلاة بدون قصد الأمر، فحينئذٍ كيف يمكن إتيان قصد الأمر فيها إلّابتكرار العمل، وهو مخالف للإجماع قطعاً. {aوثانياً:a} إنّ الأمر الثاني على الفرض كونه متعلّق لقصد الأمر، مع ما يتضمّنه

[1] نهاية الدراية: ج 1/332.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست