responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 560
الأمر الأوّل المفروض سقوطه، مع أنّ شمول الأمر الثاني لذات العمل مع قصد الأمر يوجب عود المحذور كالأمر الأوّل، كما لا يخفى. {aوثالثاً:a} إنّه يلزم بناءً على ذلك كون ترك الصلاة مستلزماً للعقوبتين، وإتيانها مع قصد القربة والأمر لمثوبتين وهما فاسدان قطعاً. {aاللّهم إلّاأن يقال:a} بأنّ المصلحة الواقعة في الأوّل، ليست موجبة للعقوبة في تركها والمثوبة في فعلها. {aفإنّه يُقال:a} ليس للأمر الأوّل حينئذٍ اقتضاء في وجوب الامتثال، وهذا خلاف الفرض، بل هو باطل قطعاً، لأنّه يخرج الأمر حينئذٍ عن كونه مولويّاً. {aفالأحسن في الجواب أن يقال:a} بأنّا إن سلّمنا عدم إمكان أخذ قصد الأمر في الأمر الأوّل، وقلنا بأنّ متعلّق الأمر بدون قصد الامتثال، لا يفي بتحصيل غرض المولى كما هو المفروض، فيمكن الالتزام بأنّ الأمر الثاني بالنسبة إلى بيان لزوم قصد الأمر في متعلّق الأمر الأوّل، كان بمنزلة الأوامر النفسيّة الضمنية في المركّبات الخارجيّة، فكما أنّ إتيان أحد الأجزاء موجبٌ لامتثال أمره المتعلّق به، إلّا أنّه يكون مراعى بإتيان بقيّة الأجزاء، وامتثال أوامرها، وإلّا لما كان الإتيان بذلك الجزء مفيداً، فهكذا الأمر في المقام، حيث أنّ الإتيان بالصلاة بدون قصد الأمر يعدّ امتثالاً للأمر الأوّل ومعلّقاً على امتثال الأمر الثاني بإتيانها مع قصد الأمر، فحينئذٍ تكون المصلحة وافية بالغرض، وإلّا فلا. هذا كلّه في مقام الثبوت. {aوأمّا في مقام الإثبات:a} أي كيف يستظهر في الواجب بأنّه واجب تعبّدي لا توصّلي؟
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست