نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 561
والظاهر أنّ الطرق الموضوعة لذلك كثيرة:
{aمنها:a} ما لو تحدّث في مجلس وأخبر الحاضرين بأنّ على جماعة القيام بإحضار عمل عبادي مشتمل على الأجزاء والشرائط في الزمان اللّاحق، ثمّ أوصل إليهم الأمر بالمطلوب بأمر واحد، وجعل موضوع الصلاة التي تحدّث عنها هي تلك الأركان والهيئة مع انضمام قصد الأمر إليها، أو جعل ذلك بأمرين؛ أحدهما لأصل الصلاة، والآخر بها مع قصد الأمر كما قلناه آنفاً.
{aومنها:a} استفادة ذلك من خلال الجمل الخبريّة والقضايا المتعارفة.
{aومنها:a} ثبوت ذلك بواسطة الإجماع والضرورة، وأمثال ذلك كما كان الأمر كذلك على ما حقّقناه في مبحث الفقه.
فثبت أنّ أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر، مضافاً إلى إمكانه، غير محتاج إليه بخصوصه، كما لا يخفى.
فعلى هذا يلزم جواز التمسّك بالبراءة دون الاشتغال عند الشكّ في الواجب بأنّه تعبّدي أو توصّلي، لما قد عرفت من إمكان إبلاغ اعتبار قصد الأمر إلى العبد بإحدى الطرق المذكورة آنفاً، فحيث لم يذكره ولم يبلغه إلى العبد، فمقتضى حكم العقل هو البراءة دون الاشتغال.
{aكما أنّه ظهر أيضاً:a} إمكان أخذ الإطلاق في الصيغة والأمر، لعدم اعتبار قصد الأمر، عند عدم وصول ما يقتضي التقيّيد وأنّه المطلوب مع قصد الأمر، كما هو واضح لا خفاء فيه.
هذا تمام البحث في المقام الثاني، من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلّق الأمر بأمرين.
}
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 561