نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 562
{aجواز أخذ قصد المصلحة وعدمهa}
البحث عن جواز أخذ قصد المصلحة وعدمه
{aالمقام الثالث:a} يدور البحث في هذا المقام في أنّه هل يصحّ أخذ قصد المصلحة في متعلّق الأمر أم لا؟
{aقال المحقّق الخراساني: a}(إنّ اعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان، إلّاأنّه غير معتبر فيه قطعاً، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفت عدم إمكان أخذه فيه)، انتهى كلامه[1].
{aولكن المحقّق النائيني قدس سرهa}: قد أشكل عليه بما هو حاصله:
(إنّ أخذ قصد الجهة في متعلّق الأمر لا قصد امتثال الأمر يستلزم الدور؛ وذلك لأنّ قصد المصلحة يتوقّف على ثبوت المصلحة ولو فيما بعد، والمفروض أنّه لا مصلحة بدون قصدها، إذ قصد المصلحة يكون من أحد القيود المعتبرة فيه؛ لأنّ الصلاة الفاقدة لقصد المصلحة لا تشتمل على المصلحة، فيلزم توقّف المصلحة علىقصدها، وقصدها موقوف على ثبوت أصل المصلحة، فهو دورٌ محال.
فإذا امتنع القصد على هذا الوجه، امتنع جعل قصد المصلحة قيداً في المتعلّق؛ لأنّ جعل ما يلزم منه المحال محال) انتهى كلامه[2].
{aوفيه:a} قد عرفت في بحث قصد الامتثال في الأمر، بأنّ أخذ مثل هذا العنوان في متعلّق الأمر ليس بوجودها الخارجي موضوعاً في عالم الإنشاء، بل كان ذلك بحسب عالم الموضوع فرضيّاً لا خارجيّاً.