responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 566

مقدّمة الواجب‌

{aمقدّمة الواجب‌a} {aوالبحث فيها يقع في اُمور: الأمر الأوّل:a} في أنّ هذه المسألة هل من المسائل الفقهيّة كما يتوهّمه عنوان البحث المنقول عن المتقدّمين بأنّ (مقدّمة الواجب هل هي واجبة أو لا؟). أو تكون من المسائل الكلاميّه؟ أو تكون من المبادئ الأحكاميّه؟ أو تكون من المسائل الاُصوليّة؟ {aأقول:a} فقد ذهب عدد كثير من المحقّقين إلى الأخير، ولذلك قاموا بتبديل عنوان البحث، وقالوا بأنّه لابدّ أن يطرح هكذا: هل هناك ملازمة بين وجوب ذيها مع وجوبها، أو ملازمة بين تعلّق الإرادة إلى ذيها مع تعلّق الإرادة إليها أم لا؟ فبناءً على هذا العنوان تكون المسألة حينئذٍ من المسائل الاُصوليّة، بخلاف ما عليه عنوان البحث عند القوم، وهذا هو المستفاد من كلام المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية[1]. {aأمّا المحقّق البروجردي قدس سره:a} فقد التزم بأنّها من مبادئ الأحكام، لأنّ القدماء كان لهم مباحث، بحثوا خلالها عن معاندات الأحكام وملازماتها وسمّوها بالمبادئ الاحكاميّة، ومنها هذه المسألة. وجعل الوجه في ذلك: بأنّ ملاك كون المسألة من علم الاُصول، هو أن يكون البحث فيها عن عوارض موضوع ذلك العلم، الذي كان الموضوع في

[1] الكفاية: ج 1/139.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست