responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 570
هو الملاك في ذلك. {aأمّا الثاني:a} فهو أيضاً ممنوع وغير مفيد للفرار عن الإشكال، لأنّه أيّ فرق بين كون الحكم هو وجوب المقدّمة، أو حرمتها أو كراهتها أو استحبابها؟ وكيف كان، فإنّ جميعها حكم أيضاً فتصير المسألة فقهيّة. {aفالأولى في الجواب أن يُقال:a} إنّه ليس الكلام في مقدّمة الواجب من حيث حكمها المترتّب عليها، حتّى يُقال إنّها فقهيّة، بل المقصود هو إثبات أنّه هل الملازمة بين المقدّمة وذيها موجودة حتّى يثبت الحكم به أم غير موجودة، فلازم ذلك هو كون نتيجة المسألة واقعة في كبرى قياس حكم شرعي فرعي، يعني إن قلنا بوجود الملازمة، فيلزم أنّه لو ثبت في موردٍ وجوب ذي المقدّمة فيثبت به وجوبها أيضاً، وهذا هو المطلوب. } {aالأمر الثاني: في بيان ما هو المراد من وجوب المقدّمةa} فهل المراد أنّ وجوبها وجوبٌ نفسي شرعي، أو وجوبٌ طريقي، أو وجوبٌ عقلي بمعنى اللابدّية العقليّة، أو ليس بشي‌ءٍ منها، بل هو وجوب شرعي غيري تبعي، وقد يُعبّر عنه بالارتكازي. {aأقول:a} الحقّ هو الأخير، لأنّه من الواضح: أنّ الوجوب النفسي لابدّ أن تكون نفس المقدّمة بذاتها ذات مصلحة ملزمة، فتخرج حينئذٍ عن كونها مقدّمة من تلك الناحية. كما أنّ الطريقي أيضاً منفيّ لاقتضائه كونها ذات مصلحة طريقيّة، والمفروض انتفائها.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست