نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 569
وهكذا ثبت ممّا ذكرناه أنّ المسألة ليست من المسائل الكلاميّة.
{aوأمّا وجه توهّم كونها من المسائل الفقهيّة:a} فقد نُسب ذلك إلى صاحب «المعالم» قدس سره - كما في «المحاضرات» -، ولكن في نسبته إشكال، لأنّه فرق بين أن يجعله من المباحث اللفظيّة، وكونها أُصوليّة كما هو عليه. وبين أن يجعلها من المسائل الفقهيّة.
{aواستدلّ على ذلك:a} بأنّ ملاك علم الفقه، هو كون موضوعه فعل المكلّف ومحموله حكماً من الأحكام، ووجوب المقدّمة أيضاً من هذا القبيل، لأنّ نفسها يكون فعلاً من أفعاله، والوجوب أيضاً حكمٌ من الأحكام، هذا.
{aولقد أورد عليه:a} بما لا يكون تامّاً، وهو المنقول عن المحقّق النائيني:
{aأوّلاً:a} إنّ المسائل الفقهيّة تكون موضوعاتها من الموضوعات الخاصّة، كالصلاة والصوم والحجّ، هذا بخلاف وجوب المقدّمة، لأنّ عنوان المقدّمة عنوان عام ينطبق على عناوين كثيرة في موارد مختلفة.
{aوثانياً:a} وهو المنقول عن المحقّق الخوئي في «المحاضرات»، من أنّ البحث عن مقدّمة الواجب ليس منحصراً في حكم الوجوب، بل لدى إثبات الملازمة يثبت حكم المقدّمة، سواء كان بالوجوب أو الحرمة أو الاستصحاب.
{aأقول:a} ولكن في كلا الوجهين إشكال:
{aأمّا الأوّل:a} فلأنّ ملاك كون المسألة فقهيّة هو كون الموضوع فعل المكلّف والمحمول حكمه، فهو منها سواء كانت موضوعاتها من العناوين الخاصّة كالصلاة والصيام، أو من العناوين العامّة كالنذر واليمين والعهد، فالمقدّمة الواجبة أيضاً تكون كذلك. ولو كانت موارد عنوانها عامّة فهذا العنوان لا يوجب الافتراق فيما
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 569