نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 587
حمل أحدهما على الآخر.
{aأقول:a} وهذا التفصيل قد ذكره المحقّق النائيني في «فوائد الاُصول»[1] والبجنوردي في «منتهى الاُصول».
ولكنّ الإنصاف عدم تماميّة ذلك، لأنّه لا فرق في كون العلّة والمعلول داخلان في محلّ النزاع، بين أن يكون كلّ واحدٍ منهما موجوداً بوجود مستقلّ خارجي أم لا؛ لوضوح أنّه لولا الاثنينيّة، لما صحّ إطلاق العلّة والمعلول عليهما، فحيث كان الإطلاق بذلك صحيحاً، يكشف عن صحّة دخوله في محلّ النزاع، بل وكان المعلول في الصورتين معدوداً بالواسطة، وهو يكفي في صحّة تعلّق الوجوب به والدخول في محلّ النزاع، كما لا يخفى؛ لأنّ التعدّد بينهما - ولو في عالم الاعتبار - كافٍ في صحّته، ولذلك يصحّ أن يبحث عن أنّه إذا قال الشارع (بِع دارك بالمعاطاة) هل يجب الإعطاء الذي هو مقدّمته أم لا.
{aومنها:a} تقسيمها إلى العقليّة والشرعيّة والعاديّة.
{aبتقريب أن يُقال:a} بأنّ الشيء المسمّى بذي المقدّمة:
إن كان وجوده عقلاً متوقّفاً على شيء آخر وهو المقدّمة، بحيث لولاها لاستحال وجوده عقلاً، فهي عقليّة، كتوقّف وجود المعلول - لا سيّما في العلل التكوينيّة - على علّته.
وإن كان وجوده شرعاً متوقّفاً على وجودها، بحيث مشتمل على وجوده شرعاً لا عقلاً. فهي مقدّمة شرعيّة، مثل الطهارة بالنسبة إلى الصلاة، حيث أنّها متوقّفة على حصولها شرعاً لا عقلاً.