responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 594
{aوأمّا الوضع:a} فقد يفرض هذه الفروض في الوضع - أي في الأحكام الوضعيّة - أيضاً مثل الملكيّة والزوجيّة وأمثالها: (1) فقد يكون الشرط مقارناً له، وقد مثّلوا بمثل الماضويّة للصيغة وعربيّتها، حيث تكون هذه مقارنة مع الأمر الحاصل منها كالملكيّة زماناً وإن فرض تقدّمها عليه رتبةً. (2) وقد يكون سابقاً على الوضع، كما في شروط الوصيّة، حيث أنّ العقد كان متقدِّماً وشرطاً، ولكن الملكيّة تحصل لاحقاً وبعد الموت، وكذلك في بيع الصرف والسلم، حيث أنّ العقد فيهما سابق، ولكن الملكيّة تحصل بعد القبض والإقباض. (3) وقد يكون لاحقاً، مثل الإجازة في العقد الفضولي، بناءاً على الكشف الحقيقي، فالملكيّة حاصلة من حين العقد والإجازة متأخّرة عنها زماناً. {aأقول:a} إذا عرفت الفروض يقتضي المقام أن نستعرض الإشكال المعروف في الألسنة وهو: لا إشكال في أنّ الشرط كان هو المؤثّر في المشروط، بحيث لولاه لما وجد المشروط، كما عرفناه في البحث السابق، فحينئذٍ لو كان الشرط مقارناً مع المشروط فيؤثّر ولا إشكال فيه، حيث تسالم جميع العلماء والاُصوليّين على ذلك، إنّما الإشكال وقع في القسمين الآخرين من الشرط المتأخّر - كما عليه الأكثر وهو العمدة - أو المتقدّم - على ما في «الكفاية» - وإن أنكر الآخرون الإشكال فيه. {aبيان الإشكال:a} قد عرفت في البحث السابق أنّ العلّة التامّة هي المركّبة من
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست