responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 595
المقتضي والشرط والمُعدّ وعدم المانع، فيكون الشرط من أجزائها، كما لا إشكال في أنّ العلّة لابدّ أن تكون بحسب الوجود مقدّماً على المعلول، ويستحيل تقدّم المعلول على العلّة، لاستلزامه الخلف والمناقضة. هكذا لا يجوز تقدّم المعلول على أجزاء العلّة التامّة ومنها الشرط، فلو قلنا بجواز تأثير الشرط المتأخّر في المشروط، الذي هو معلول، لزم المحال من الناقضية والخلف، والحال أنّ الفقهاء قد التزموا بالشرط المتأخّر في الأحكام الشرعيّة، كالأغسال الليليّة اللّاحقة لصحّة الصوم في اليوم السابق عليها. أو كالإجازة للعقد المتقدّم في البيع الفضولي، بناءً على الكشف الحقيقي لا الحكمي؛ لأنّه يكون بالنسبة إلى العين غير مؤثّرة أمّا بالنسبة إلى المنافع المتصرّمة يكون كالكشف الحقيقي. بل أضاف إليه في «الكفاية» الشرط والمقتضي المتقدّم على المشروط زماناً، أو حين الشرط كالعقد في الوصيّة الذي هو شرط للملكيّة المشروطة التي تحصل بعد الموت، وكالعقد في بيع الصرف والسلم للملكيّة الحاصلة بالقبض والإقباض، بل في كلّ عقد بالنسبة إلى غالب أجزائه، لتصرّمها حين تأثير العقد، ضرورة اعتبار مقارنتها معه زماناً، فانخرام القاعدة العقليّة في كلا القسمين من الشرط والمقتضي ثابتة كما لا يخفى)[1]. وهذا هو الإشكال، فيجب البحث عن الجواب عنه. {aوأمّا الجواب عنه: أقول:a} فلا بأس أن نتعرّض أوّلاً لجواب الإشكال المتقدّم، ثمّ نتعرّض للجواب عمّا هو أساسٌ للإشكال، فنقول ومن اللََّه الاستعانة وعليه التكلان:

[1] الكفاية: ج 1/145.P

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست