نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 102
فصل: في كيفيّة غُسل الميّت
5 - اكتفى بالماء القراح بدله[1].
6 - والأحوط تيمّمٌ آخر[2].
7 - صرف ذلك الماء في الغُسل الأول[3].
- ويحتمل التخييّر في الصورتين[4].
- ويحتمل أن يجب صرف ذلك[5].
9 - بعد طواف الحجّ أو العمرة[6].
11 - وإن كان الأحوط التعدّد[7].
[1] لا ينبغي ترك الإحتياط في ضمّ التيمّم إليه وفيما يليه. P
[2] لا يترك، والأحوط إتيان التيمّم بدل المجموع أوّلاً، ثم الإتيان بالثلاث بعد ذلك. P
[3] والأحوط منه هو النيّة بما في الذمّة من الغُسل، والإتيان بالتيمّم مكرّراً عن الآخرين قبل الغسل وبعده. P