responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 102

فصل: في كيفيّة غُسل الميّت‌

5 - اكتفى بالماء القراح بدله‌[1]. 6 - والأحوط تيمّمٌ آخر[2]. 7 - صرف ذلك الماء في الغُسل الأول‌[3]. - ويحتمل التخييّر في الصورتين‌[4]. - ويحتمل أن يجب صرف ذلك‌[5]. 9 - بعد طواف الحجّ أو العمرة[6]. 11 - وإن كان الأحوط التعدّد[7].

[1] لا ينبغي ترك الإحتياط في ضمّ التيمّم إليه وفيما يليه. P

[2] لا يترك، والأحوط إتيان التيمّم بدل المجموع أوّلاً، ثم الإتيان بالثلاث بعد ذلك. P

[3] والأحوط منه هو النيّة بما في الذمّة من الغُسل، والإتيان بالتيمّم مكرّراً عن الآخرين قبل الغسل وبعده. P

[4] هذا الإحتمال ضعيف. P

[5] يأتي فيه ما ذكرنا من الإحتياط بالنيّة بما في الذمّة، مع إدخال الكافور فيه، والإتيان بالتيمّم مكرّراً قبله وبعده. P

[6] بل في العمرة بعد التقصير. P

[7] لا يترك الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست