نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 104
- وإن لم يمكن فثوباً[1].
4 - والأحوط أن لا يكون من الجلد المأكول[2].
- فيجوز بالجميع[3].
ـ 5 - إذا دار الأمر في حال الإضطرار[4].
- وإذا دار بين النجس والحرير[5].
{aالثالث:a} عدم محجوريّة الزوج[6].
13 - يدفن عارياً[7].
15 - فلو أيسر بعد ذلك[8].