responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 104
- وإن لم يمكن فثوباً[1]. 4 - والأحوط أن لا يكون من الجلد المأكول‌[2]. - فيجوز بالجميع‌[3]. ـ 5 - إذا دار الأمر في حال الإضطرار[4]. - وإذا دار بين النجس والحرير[5]. {aالثالث:a} عدم محجوريّة الزوج‌[6]. 13 - يدفن عارياً[7]. 15 - فلو أيسر بعد ذلك‌[8].

[1] أي قميصاً مع الإمكان. P

[2] إذا صدق عليه الثوب فلابأس من القول بالجواز. P

[3] فيما يصدق عليه الثوب، وإلّا يمكن دخوله فيما لا كفن له، إلّاأن يقال بكفاية مطلق الستر في حال الإضطرار فله وجه. P

[4] قد عرفت جواز التكفين بجلد المأكول في حال الإختيار، إذا صدق عليه الثوب، فتقدّمه حينئذ واضح. P

[5] لا يبعد الحكم بالتخيير في هذه الصورة، كما لا يبعد التخيير فيما بعدها أيضاً، فالحكم الجزمي بتقديم أحدهما على الآخر مشكل. P

[6] لا يبعد القول بوجوب ذلك مع إذن الحاكم، لأنه من إنفاقاته الواجبة عليه، وإن كان هو محجوراً عن التصرّف. P

[7] لكنه خلاف الاحتياط، فالأولى كونه على المنفق.P

[8] أي بعد الدفن كما هو الظاهر، فلو كان قبله فلهم الرجوع إلى عين مالهم.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست