فصل: في الحنوط
[1] لا يترك الاحتياط. P
[2] قد عرفت جواز الإحتساب في الزائد عن القدر الواجب، بحسب ما هو المتعارف، من دون وقوفه على الإجازة. P
[3] قد عرفت عدم توقّفه عليه في القدر المتعارف، وفيما لا يكون خارجاً عن شأنه. P
[4] الأقوى تقديم الكفن في الأولين دون الأخير مطلقاً، عمدياً كان أو خطائيّاً. P
[5] بما يصدق به الوضع أيضاً، أي بأن يبقى عليها منه شيء. P
[6] مراعاته غير لازم. P
[7] المراد منه ظاهر الكفّ لا باطنه، لأنّ مسحه كان واجباً.P