فصل: في الجريدتين
فصل: في الصلاة على الميّت
[1] وقد مرّ حكم ذلك ومختارنا فيه. P
[2] لولا كان الأمر بذلك تعبّدياً لقلنا بأنّ الأحوط في خلافه. P
[3] بل سبع مثاقيل بلا زيادة ولا نقصان، بل عن الآملي قدس سره: بأنّ النسخة الموجودة عندنا كان فيها: (سبع مثاقيل) بلا ذكر كسرٍ فيه. P
[4] لا يترك الاحتياط. P
[5] والأولى أن يكتفي في الأكثر بالذراع، وفي الأقل بشبرٍ. P
[6] على الأحوط.P