responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111

فصل: في التيمّم‌

- في الجوانب الأربع‌[1]. 1 - بالعدل الواحد إشكال‌[2]. 2 - ولا يترك الاحتياط[3]. 3 - أميناً موثّقاً[4]. 5 - لو أعاده إشكال‌[5]. 11 - ولا يجب القضاء أو الإعادة[6]. 12 - وإن كان الأحوط الإعادة[7].

[1] وإن كان الأحوط - خصوصاً عند احتمال وجود الماء - هو البحث عن الماء على نحو يشمل جميع أطراف الدائرة التي مركزها مبدأ الطلب ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين. P

[2] إذا لم يفد الوثوق والإطمئنان، وإلّا يقبل. P

[3] مع حصول الإطمئنان بقوله. P

[4] بحيث يحصل منه الوثوق والإطمئنان. P

[5] ومن الواضح أنّ دخول الوقت غير دخيل في المسألة إلّاأن يحتمل - احتمالاً عقلائياً - بحدوث الماء لاحقاً. P

[6] لايترك الإحتياط في الإعادة. P

[7] لا يترك الاحتياط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست