نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 112
13 - إذا علم بعدم وجود الماء[1].
17 - يكون تحمّله شاقّاً[2].
18 - ولكن الاحوط ترك[3].
19 - لكن الأحوط مراعاة الإحتياط[4].
- أو خوفه لم يصحّ، وإن تبيّن[5].
20 - فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم[6].
22 - أو اغتسل حينئذٍ بطل[7].
23 - لا يبعد تقديم الثاني[8].
- بتقديم تطهير البدن والتيمّم[9].