responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 112
13 - إذا علم بعدم وجود الماء[1]. 17 - يكون تحمّله شاقّاً[2]. 18 - ولكن الاحوط ترك‌[3]. 19 - لكن الأحوط مراعاة الإحتياط[4]. - أو خوفه لم يصحّ، وإن تبيّن‌[5]. 20 - فالأولى الجمع بينه وبين التيمّم‌[6]. 22 - أو اغتسل حينئذٍ بطل‌[7]. 23 - لا يبعد تقديم الثاني‌[8]. - بتقديم تطهير البدن والتيمّم‌[9].

[1] أو احتمل وجوده احتمالاً عقلائيّاً. P

[2] إذا كانت بحيث لا تتحمّل عادة. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] لا يترك الاحتياط في الصورتين، خصوصاً في الأولى منهما. P

[5] لا يبعد الحكم بصحّة الوضوء أو الغُسل في هذه الصورة والتي بعدها. P

[6] لا أوليّة مع العلم بالضرر، بل مع احتماله أيضاً يعدّ انضمام التيمّم أولى. P

[7] الحكم بالبطلان مشكلٌ، بل الأقوى صحّته وإن كان الأولى ضمّ التيمّم. P

[8] وإن كان الأحوط ضمّ التيمّم إليه. P

[9] وهو المتعيّن مع الصلاة عرياناً تحصيلاً للشرائط.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست