responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 113
24 - ففي تقديم أيهما إشكال‌[1]. 25 - تحصيل الماء أو القبلة[2]. 27 - والفرق بين الصورتين‌[3]. 29 - ويبطل إن قصد الأمر[4]. 30 - وإن كان يحتمل الكفاية[5]. 33 - المؤقتة اشكال‌[6]. 34 - تلك الصلاة بطل‌[7]. 35 - وجوب التيمّم لأجل الدخول‌[8].

[1] لا إشكال في تقديم الصلاة مع الطهارة. P

[2] إن أمكن تحصيل العلم بالقبلة بتكررّ الصلاة، فالأوّل مقدّم، وإلّا قُدّم الثاني. P

[3] لا يبعد القول بالتيمّم في كلتا الصورتين، لوجود الخوف في كلتيهما، والالتزام بالفرق مشكلٌ جداً. P

[4] لا يبعد الصحّة في هذه الصورة. P

[5] بل هو الأقوى، عند العجز عن تحصيل الطهارة المائية في الصلاة، كما هو المراد ظاهراً. P

[6] الظاهر هو الجواز، خصوصاً فيما لا قضاء فيه من المستحبّات. P

[7] قد عرفت احتمال صحّتها، وأنّه غير بعيد. P

[8] بل الظاهر عدم وجوبه، ويجوز أن يتيمّم للصلاة وغيرها. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست