نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 113
24 - ففي تقديم أيهما إشكال[1].
25 - تحصيل الماء أو القبلة[2].
27 - والفرق بين الصورتين[3].
29 - ويبطل إن قصد الأمر[4].
30 - وإن كان يحتمل الكفاية[5].
33 - المؤقتة اشكال[6].
34 - تلك الصلاة بطل[7].
35 - وجوب التيمّم لأجل الدخول[8].