responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114

فصل: في بيان ما يصحّ التيمّم به‌

- وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى‌[1]. - الأقوى فيه سقوط الأداء[2]. 2 - لا يجوز في حال الإختيار[3]. 4 - وكذا بحجر الرَّحي‌[4]. 6 - فَلَصَق بيده، يجب إزالته‌[5]. 13 - على وجه يلصق باليد[6].

فصل: في شرائط ما يصح أن يتيمّم به‌

- ومكان المتيمّم فيبطل‌[7].

[1] على الأحوط، كما هو كذلك في الطين المطبوخ. P

[2] بل الأقوى عدم السقوط، ويظهر منه حكم الفرع اللاحق من أنّ الحكم بكفاية القضاء مشكل، فلابدّ من الإتيان بالأداء، نعم اتيانه قضاءاً يوافق الإحتياط. P

[3] على الأحوط كما عرفت. P

[4] بل والمرمر وغيره من أقسام الحجر التي تستعمل في الأبنية. P

[5] والحكم بالوجوب مشكلٌ، بل الأولى إزالته. P

[6] بل الملاك هو الصدق العرفي. P

[7] في مدخلية غصبيّة المكان للتيمّم فيه اشكال، إلّاأن يستلزم الغصب ف في مورد التصرّف.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست