[1] وهو الحكم عند عدم الإنحصار، وأمّا مع الإنحصار فلا يبعد جواز الوضوء بل وجوبه، خصوصاً إذا قلنا بجواز ترك الصلاة لفاقد الطهورين. P
[2] لكن عليه تقديم التيمّم، بأن يتيمم في صورة العلم بنجاسة أحدهما وإزالة أثر التراب، ثم يتوضّأ. P
[3] بل الأحوط أن يجمع بين التيمّم به، والمرتبة اللاحقة. P
[4] لا إشكال فيه اذا كان فاقداً للماء المباح، لأنه لا يعدّ بذلك متصرفاً تصرفاً زائداً من حيث المكان والفضاء، لأنه متصرّف قهراً فيظهر ممّا ذكرنا عدم صحة الإحتياط فيما بعده، بل عليه أن يتيمّم ويصلى، نعم يكون الإتيان بالقضاء مع الوضوء موافقاً للإحتياط. P
[5] الأحوط هو الجمع بين الظاهر والباطن، فيما إذا كان أحدهما نجساً أو بعض كلّ من الباطن، أو بعض واحد منهما. P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 115