نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 116
{aالثاني:a} والأحوط مسحهما[1].
6 - وإن لم يمكن الضرب بيده[2].
7 - وإلاّ سقط اعتبار طهارته[3].
- نجاسة مسرية[4].
8 - يكتفي بضرب الاُخرى[5].
13 - وبطل إن كان على وجه التقييد[6].
14 - على وجه التقييد بطل[7].
18 - وإن كان الأحوط ما ذكروه[8].
19 - لكن الأحوط الإعتناء به[9].