فصلٌ: في أحكام التيمم
[1] على الأحوط، إلّاأن يأتي به لغاية اُخرى. P
[2] إذا كان احتمالاً عقلائيّاً لا يترك الإحتياط بالتأخير. P
[3] بل قد عرفت أنّ الإحتياط في تركها. P
[4] لا يترك الاحتياط. P
[5] مشكلٌ إلّامع خوف الفوت، أو عدم رجاء الزوال. P
[6] بل الأقوى عدم الجواز، إلّافي الحالتين اللتين أشرنا إليهما. P
[7] لايبغي ترك الإعادة احتياطاً. P
[8] ظاهراً لا اشكال فيه، والإتيان برجاء المطلوبية موافقٌ للإحتياط.P