responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
17 - فالأحوط عدم الإكتفاء به‌[1]. 18 - بعد الركوع اشكال‌[2]. ـ 19 - بعد الركوع الوجداني أم لا إشكال‌[3]. 21 - ويحتمل عدم بطلان ما هو[4]. 22 - إذا كان في سعة الوقت‌[5]. 24 - ولكن الأحوط إعادة التيمّم‌[6]. 26 - في التطبيق لا التقييد[7]. 27 - تعيّن صرفه لنفسه‌[8]. 28 - فالظاهر وجوب الصبر[9].

[1] ولكن الأقوى هو الإكتفاء به في الفريضة دون النافلة. P

[2] والظاهر عدم الإشكال فيه، ومن هنا يظهر حكم الفرع الذي يليه. P

[3] والظاهر جواز الحكم بالإكتفاء، وصحّة البناء فيه، كالركوع الوجداني. P

[4] هذا هو الأقوى. P

[5] ولم يمنعه التزاحم، وإلّا كان تيمّمه صحيحاً. P

[6] لا ينبغي تركه حذراً عن مخالفة المشهور. P

[7] لا يبعد الحكم، حتّى مع التقييد أيضاً، إذا تمشّى منه قصد القربة. P

[8] على الأحوط. P

[9] مع العلم بالزوال.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست