[1] قد عرفت سابقاً عدم وجوبه، بل يجوز له أن يتيمّم للصلاة. P
[2] بعيد، فلو تمكن من رفعه، فالأحوط مسح البشرة. P
[3] يعني الإطمينان به وإلّا فمشكل. P
[4] هذا الإحتياط غير واجب. P
[5] مع تقديم الإستنابة، ثم التيمّم على الوضوء والغسل لو لم يكن في موضع التيمّم، وإلّا استعمل الجبيرة، كما تقدّم الجبيرة فيهما على المباشرة. P