كتاب الصلاة
[1] إن قلنا بوجوبها وهو غير معلوم. P
[2] عدّ ذلك وما يشابهه من الفروض لا يخلو عن مسامحة، لأن متعلقّ الوجوب ليس نفس الصلاة، بل العنوان المنطبق عليه هذه الاُمور. P
[3] وإثباته مشكل، وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة. P
[4] وإن كان لا يبعد جواز الإتيان بالغفيلة والوصية موضع النافلتين رجاء لا وروداً، كما أنّ الظاهر كونهما بين الوقتين لا الصلاتين. P
[5] ويستحب في قنوتها الدعاء المأثور. P