نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121
فصل: في أوقات اليوميّة ونوافلها
- وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب[1].
- فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر[2].
- لكن الأحوط أن لا ينوي[3].
- إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص[4].
1 - لاحتمال أن يكون نصف[5].
2 - وإن كان الأحوط عدم التعرّض[6].
3 - في الوقت المختصّ بطلت[7].
[1] والأقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن زمان استتار القرص. P
[2] والأحوط هو الإتيان بقصد ما في الذمة، من دون تعيين للأداء أو القضاء، وهذا الإحتياط في العامد قويّ. P
[4] تأخير شروعها عن أول الزوال مشكل، لكنه بعد الشروع لا يبعد كون وقتها إلى ساعةٍ، فإطالتها بالتجاوز عنها مشكل، فالأحوط رعاية الوقت في طرفي البدء والختم. P
[6] الإتيان بقصد ما في الذمّة موافق للإحتياط، لكنه يحتسب ظهراً ظاهراً، فما احتمله من احتساب العصر المقدم ظهراً ضعيفٌ. P
[7] وصحة الصلاة لايخلو عن وجه، ولو وقعت جميعها في الوقت المختص، ف إلّاأنّ الإحتياط الآتي بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة مّما لا يترك، لإعراض المشهور، فراراً عن مخالفة المشهور، حيث أعرضوا عن العمل بالنصّ هنا.P
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 121