responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 121

فصل: في أوقات اليوميّة ونوافلها

- وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب‌[1]. - فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر[2]. - لكن الأحوط أن لا ينوي‌[3]. - إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص‌[4]. 1 - لاحتمال أن يكون نصف‌[5]. 2 - وإن كان الأحوط عدم التعرّض‌[6]. 3 - في الوقت المختصّ بطلت‌[7].

[1] والأقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن زمان استتار القرص. P

[2] والأحوط هو الإتيان بقصد ما في الذمة، من دون تعيين للأداء أو القضاء، وهذا الإحتياط في العامد قويّ. P

[3] لا يترك الاحتياط في العامد والمضطرّ. P

[4] تأخير شروعها عن أول الزوال مشكل، لكنه بعد الشروع لا يبعد كون وقتها إلى ساعةٍ، فإطالتها بالتجاوز عنها مشكل، فالأحوط رعاية الوقت في طرفي البدء والختم. P

[5] وهو قوي جداً، فيكون الإحتياط فيه وجوبيّاً. P

[6] الإتيان بقصد ما في الذمّة موافق للإحتياط، لكنه يحتسب ظهراً ظاهراً، فما احتمله من احتساب العصر المقدم ظهراً ضعيفٌ. P

[7] وصحة الصلاة لايخلو عن وجه، ولو وقعت جميعها في الوقت المختص، ف إلّاأنّ الإحتياط الآتي بالإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة مّما لا يترك، لإعراض المشهور، فراراً عن مخالفة المشهور، حيث أعرضوا عن العمل بالنصّ هنا.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست