فصل: في أوقات الرواتب
[1] لا يترك الاحتياط، وإن كانت الصحّة لا تخلو عن وجه. P
[2] قد عرفت وجوبه. P
[3] اختصاصه بالأولى، لا يخلو عن وجه وجيه، فلا يبغي ترك الإحتياط بالإتيان بالأربع بقصد ما في الذمة. P
[4] على نحو يصدق عليه التفريق عرفاً. P
[5] بل الأقوى خلافه، فالأحوط المذكور بعده مّما لا يترك في ظرف الإتيان بالإستحباب. P
[6] بل الأقوى جوازه كذلك رجاء في غير الصورة المذكورة، وإلّا فانه جائزٌ.P