نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 123
8 - وأفضله القريب من الفجر[1].
{aالاستثناء الثالث:a} في المتيمّم مع احتمال[2].
15 - ما عدا التيمم كما مرّ هنا[3].
- بطلت إذا كان متزلزلاً[4].
- بطلت صلاته لكن له أن يبني[5].
17 - وإن أمكن القول بالصحة[6].
18 - في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال[7].
[1] وأفضله التفريق، كما فصل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله و سلم. P
[5] بطلانها محل إشكال لو كان موافقاً للواقع أو الحجة، إذا حصل له قصد القربة. P
[6] والظاهر هو البطلان في هذه الصورة، لأنّ ما يتعلق به النذر - وهو اتيان النافلة في وقت الفريضة المقّيدة بهذا القيد - كان ممنوعاً وحراماً على الفرض، ولا يخرج النفل عن نفليته بالنذر، فتعليله لا يخلو عن إشكال. P