responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 123
8 - وأفضله القريب من الفجر[1]. {aالاستثناء الثالث:a} في المتيمّم مع احتمال‌[2]. 15 - ما عدا التيمم كما مرّ هنا[3]. - بطلت إذا كان متزلزلاً[4]. - بطلت صلاته لكن له أن يبني‌[5]. 17 - وإن أمكن القول بالصحة[6]. 18 - في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال‌[7].

[1] وأفضله التفريق، كما فصل رسول اللََّه صلى الله عليه و آله و سلم. P

[2] الأقوى وجوب التأخير مع رجاء الزوال. P

[3] قد مرّ وجوبه. P

[4] لا يخلو صحته عن قوةّ، مع تحقيق قصد القربة. P

[5] بطلانها محل إشكال لو كان موافقاً للواقع أو الحجة، إذا حصل له قصد القربة. P

[6] والظاهر هو البطلان في هذه الصورة، لأنّ ما يتعلق به النذر - وهو اتيان النافلة في وقت الفريضة المقّيدة بهذا القيد - كان ممنوعاً وحراماً على الفرض، ولا يخرج النفل عن نفليته بالنذر، فتعليله لا يخلو عن إشكال. P

[7] وإن كانت الحرازة فيها لا تخلو عن وجه. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست