نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 124
فصل: في أحكام الأوقات
1 - على أذان العارف العدل[1].
2 - ففي الصحة إشكال[2].
3 - إذا كان غافلاً على الأحوط[3].
4 - لكن الأحوط التأخير[4].
6 - فلا يبعد الحكم بالصحة[5].
7 - وجبت الإعادة[6].
- وإلّا لا يحكم بالصحة مطلقاً[7].
8 - وقد مرّ أن الأحوط[8].
[1] والظاهر الكفاية على من يحصل بأذانه الإطمئنان بدخول الوقت، وإن لم يكن عادلاً، ومنه يظهر عدم الإشكال في العدل الواحد إذاحصل من اذانه الإطمئنان. P