responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 125
- والأحوط في هذه الصورة[1]. 9 - فإن الأحوط حينئذ إتمامها[2]. 12 - فالأحوط بعد الإتمام الإعادة[3]. 14 - وإن كان هذا القول أحوط[4]. 16 - فهل يجب الإتيان بالاولى‌[5]. 17 - وإن كان أحوط[6]. 18 - بل تبطل على الأقوى‌[7]. 20 - بنى على عدم الإتيان وعدل إليها[8].

[1] لا يترك إن كان العشاء ركعتين قصراً. P

[2] لا يبغي تركه. P

[3] لا يترك إذا أتي بشي‌ء مع هذا القصد، وإلّا كانت الصحّة أقوى. P

[4] بل لا يترك لو لم يكن هذا اقوى. P

[5] هذا هو الأقوى. P

[6] لا يترك، وكذالك الحكم في الفرع الذي يليه. P

[7] لا قوةّ فيه، وإن كان الإحتياط فيه حسن. P

[8] لكن البناء عليه مشكل، ولا يجوز العدول إليها، وإن كان الإتيان بصلاة الظهر بعد العصر أولى في كلا الفرعين. P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست