نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 125
- والأحوط في هذه الصورة[1].
9 - فإن الأحوط حينئذ إتمامها[2].
12 - فالأحوط بعد الإتمام الإعادة[3].
14 - وإن كان هذا القول أحوط[4].
16 - فهل يجب الإتيان بالاولى[5].
17 - وإن كان أحوط[6].
18 - بل تبطل على الأقوى[7].
20 - بنى على عدم الإتيان وعدل إليها[8].