responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 126

فصل: في القبلة

- لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد[1]. - مع إمكان تحصيل العلم إشكال‌[2]. - وإلّا فيتخير بينهما[3]. 1 - منها الجُدي الذي هو المنصوص‌[4].

[1] الظاهر أنّ اعتقاد القائلين بهذا القول لزوم استقبالهما لنفس الكعبة للبعيد، وهو كذلك بمقتضى زيادة اتّساع المحاذات عرفاً بزيادة البعد. P

[2] أظهره كفايتهما لو لم يكن اجتهاده على خلافهما، إذا كان مستندهما المبادي الحسيّة لا الحدسية، بل لا يبعد كفاية شهادة عدل واحد، بل مطلق الثقة إذا حصل منه الاطمئنان عند العجز عن تحصيل العلم، نعم لا يبعد تقديم شهاده العدلين المستند إلى الحسّ على الإجتهاد المخالف لهما. P

[3] والأحوط القضاء خارج الوقت، كما أن الإتيان بالأربع في الوقت يوافق الاحتياط. P

[4] لا يخفي أنّ بعض ما ذكره وإن كان منصوصاً، ولكن لابدّ في جميع المذكورات حصول الإطمئنان، لإمكان وجود الإجمال في بعضها مع عدم سريانها في بعض البلاد، والذي يهونّ الأمر فيها سعة المحاذاة ومجالها عند البعيد.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست