responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 127
- في الغاية ارتفاعه وانخفاضه‌[1]. - والمنكب ما بين الكتف والعنق‌[2]. 2 - يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ‌[3]. 5 - فالأحوط تكرار الصلاة[4]. 6 - لكن الأحوط اجراء[5]. 7 - وحصل له الظنّ‌[6]. 11 - والأولى أن يكون على خطوط[7]. 14 - بقصد ما في الذمّة فعلاً[8].

[1] كما اُشير إليه في الرواية. P

[2] والظاهر هو رأس الكتف من طرف العظم، كما يساعده العرف، فأولويّة وضعه خلف الإذن مشكل. P

[3] ولو تكرّر الصلاة إلى الجهات الأربع بحيث يحصل له العلم بمواجهته. P

[4] لو لم يحصل له الإطمئنان بما حصّله، وإلّا يستحب ذلك. P

[5] لا يترك لو لم يحصل له الإطمئنان، بل كان مجرد الظنّ. P

[6] أي الذي قابل لأن يعتمد عليه، فلا يجب حينئذ التجديد، إلّاأن يحتمل وجود أثر له خلاف ما توصّل إليه سابقاً. P

[7] بل الأحوط ذلك إن أراد الصلاة إلى أربع جهات. P

[8] لا ينبغي ترك الإحتياط في الظهرين.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست