فصل: في شرائط لباس المصلي
[1] وجوب الإعادة لا يخلو عن قوّة. P
[2] الأحوط - كما عرفت في الأمة - الإتمام ثم الإعادة. P
[3] بل لا يخلو عن قوّة. P
[4] لا يخلو الفرق عن نظر، فلا يبعد القول بوجوب الستر عن تحت، لوجود الناظر فيهما، وإلّا يمكن القول بالصحة، إذا صدق التستر عرفاً في الموردين. P
[5] لا يترك الاحتياط. P
[6] لو استلزمت الصلاة التصرّف فيه، كما هو كذلك في غيره. P
[7] في المقصّر لا في القاصر، فإنه يحكم فيه بالصحّة.P