نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 132
- لكن الأحوط الإعادة[1].
2 - لا يجري عليه حكم المغضوب[2].
- لكن الأحوط ترك الصلاة فيه[3].
3 - وإن كان الأولى[4].
8 - ولا يبعد ما ذكراه[5].
ـ 9 - مع عدم أدائهما[6].
12 - إذا صلّى فيه الميتة جهلاً[7].
15 - فيه إشكال[8].
17 - وكذا السنجاب[9].