responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
- لكن الأحوط الإعادة[1]. 2 - لا يجري عليه حكم المغضوب‌[2]. - لكن الأحوط ترك الصلاة فيه‌[3]. 3 - وإن كان الأولى‌[4]. 8 - ولا يبعد ما ذكراه‌[5]. ـ 9 - مع عدم أدائهما[6]. 12 - إذا صلّى فيه الميتة جهلاً[7]. 15 - فيه إشكال‌[8]. 17 - وكذا السنجاب‌[9].

[1] لا يترك الاحتياط. P

[2] فيه تأمّل، بل منع، لإحتمال الشركة، فلابدّ من تحصيل رضا المالك. P

[3] لا يترك الاحتياط. P

[4] بل الأحوط. P

[5] بل بعيد إن تحقق قصدالمعاملة جداً، ولكن مع ذلك الأحوط ترك الصلاة فيه. P

[6] وعدم ضمانهما ضماناً شرعيّاً، ومع ذلك فانّ اجراء حكم المغصوب فيه مشكل. P

[7] أي بالموضوع. P

[8] والإشكال فيه غير واضح ولو كان ساتراً، فالإحتياط بتركه حسن. P

[9] لا يترك الإحتياط فيه خصوصاً فيما بعده من السمور والقاقم ف والفنك والحواصل.P

نام کتاب : BOK29719 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست